وقال مالكٌ في ( المُسْتَخْرَجَة ) ، و ( المَجْمُوعَة ) نحوَ ما ذكَر ابنُ حَبِيب ، في الثَّوبِ الوَاحِدِ والصَّغِيرِ والسَّراوِيلِ .
قال عنه أَشْهَبُ في ( الْعُتْبِيَّة ) : واسْتَبْقَحَ أنْ يَظْهَر السَّراوِيلُ .
قال : ولا بَأْسَ أَنْ يَعْقِدَ طَرَفَيِ الثَّوْبِ عليه فِي الصَّلاَةِ ، إنْ لم يكُنْ مُحْرِمًا ، وإنْ وجدَ غيرَه فأَحَبُّ إليَّ أنْ يأْتَزِرَ به ويتردَّى .
قال عنه ابنُ القاسم في روايةِ موسى : كَرِهَ مالِكٌ الصَّلاةَ في السَّراوِيلِ ، إلاَّ أنْ لا يجدَ غيرَه ، فإن كان معه إزارٌ فلْيتَوشَّحْ بِهِ ولا يرْتَدِيهِ . وكذلك قال عنه ابنُ نافعٍ في ( المَجْمُوعَةِ ) قال عنْه : ولْيَرْتَدِ على المِئْزَرِ .
ومن ( المَجْمُوعَة ) قال أَشْهَبُ في بابِ الأذانِ : ومَنْ صَلَّى في تُبَّان أو سَراويل أعادَ في الوَقْتِ .
وقال ابنُ القاسمِ : ومن صَلَّى بسراويلَ أو بمِئْزَرٍ قام على الثِّيابِ فلا يُعِيد .
وقال أَشْهَبُ في بابِ ما يُصَلَّى به : ومَنْ صَلَّى في مِئْزَر أو بِسَراوِيلَ أو قميصٍ قصيرٍ وهو إمامٌ أو غيرُ إمامٍ فصلاتُهُ تامَّةٌ إنْ كان صَفِيفًا ، فإنْ كان يَشِفُّ أعادَ في الوقْتِ ، وكذلك العُرْيَانُ ، وإنْ لم يَبْلُغِ القميصُ رُكْبَتَيْه أو يبلُغُهما إلاَّ أنَّه إذا سجدَ انكشفَتْ عورَتُه أو فَخِذَاهُ فَلْيُعِدْ في الوقْتِ .
ومن ( الْعُتْبِيَّة ) قال عيسى : قال ابنُ القاسمِ في الغَرِقِ يُصَلِّي عُرْيَانًا ، ثم يجدُ ثَوْبًا في الْوَقْتِ فلا إعادَةَ عليه , وبعدَ هذا القول في صَلاةِ المَغْصُوبِين لا يجدونَ ثيابًا .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 201
مساهمون: محمد حجي
ص٢٠١