تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
يديه ، وأَقَرَّهُما على كَتِفَيْهِ ، فإن قَصُرَ عقَدهما في قَفَاه ، فإن قصر عليه ائتَزَرَ به ، وإن انكشف بطنه ، إذا لم يجدْ غيره ، ولم يكن فيه ما يرفعه إلى فوقِ ذلك ، وقد صَلَّى جابر بن عبد الله بقوم بثوب شَدَّه إلى ثُنْدُوَتَيْهِ أو فوقهما ، ثم ذكر جابرٌ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم فعله . وإذا كان القميص قصيرًا يكْشفُه فِي الرُّكُوعِ فَلْيَأْتَزِرْ به . وكَرِهَ مالكٌ في الجماعة الصلاة بقميصٍ بغير رِداءٍ ، إلاَّ الْمُصَلِّي في بيته ، وإن كان يُستَحَبُّ له أيضًا الصلاة في ثوبين . قال : والعورة من سُرَّتِه إلى رُكْبَتَيْهِ ، ولا جُناحَ عليه أن يبدُوَ منه غيرُ ذلك , ولا يُعْجِبُنِي أن يُصَلِّيَ في الغِلالة والرداءِ . ومن المجموعة ، قَالَ ابْنُ نافع : قيل لمالك : قد يُصَلِّي في الغلالة لا تكادُ تَسْتُرُ ؟ قال : إذا كان ثوبًا سخيفًا يَصِفُ ، فلا يُعْجِبُنِي . ومن كتاب ابن حبيب ، ويُكْرَهُ أن يُصَلِّيّ في ثوب رَقِيق يَصِفُ أو خفيفٍ يَشِفُّ ، فإن فَعَلَ فَلْيُعِدْ . قاله مالك ، إلاَّ الرقيق الصَّفِيقُ ، لا يَصِفُ إلاَّ عند الريح ، فلا بأس به . قال : ولو صَلَّى رَجُلٌ مكشوف الفخذ ، لم يُعِدْ . قال مالك : وأَكْرَهُ الصلاة في السراويل ، إلاَّ أن يلتحف عليه ، فلا بأس به في غير الجماعة ، إلاَّ أنْ يَلْبِسَ عليه قميصًا . ولا أحبُّه إن وَجَدَ غيرَه .