قال عنه عليٌّ : إذا استتر الإمام برُمح ، فسقط ، فليُقِمْه إذا كان ذلك خفيفًا ، وإن أشغله فليَدَعْه .
قال عنه ابن وهب : وعن الليث ، الخطُّ باطلٌ ، ولم يثبتْ عندنا فيه حديث .
قال أشهب في الْعُتْبِيَّة : ولا يجعل بين يَدَيْهِ خطًّا ، وأرى ذلك واسعًا .
قال غيره ، في كتاب آخر : وإِنَّمَا يخُطُّ من جهة القبلة إلى المُصَلَّى ، ليس من يمينه إلى يساره ، في قول مَنْ ذهب إليه . قال : وليس الخَطُّ ، ولا الماءُ ، ولا النار ، ولا الوادي ، بسترة للمُصَلِّي .
ومن المختصر ، ولا يستتر بالمرأة ، وأرجو أن يكون السترة بالصبيّ واسعًا .
ومن المجموعة ، قال عليٌّ ، عن مالك : ولا يُصَلِّي وبين يَدَيْهِ امرأة وإن كانت أُمَّه أو أُخْتَه ، إلاَّ أن يكون دونها سترة ، ولا إلى نائم ، إلاَّ أن يكون دونه سترة ولا يُصَلِّي إلى المتحَلِّقين ؛ لأن بعضهم يستقبله ، وأرجو أن يكون واسعًا .
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : ولا يُصَلِّي إلى النيام .
قال مالك : وله أن يُصَلِّيَ وراء المتحدِّثين . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : إن لم يُعْلُوا حديثهم .
قال عنه ابن القاسم ، في المجموعة : إنه خَفَّفَ أن يُصَلِّيَ إلى الطائفينَ .
مالك : وإذا صَلَّى في المسجد الحرام إلى عمودٍ أو سترة ، فليَمْنَعْ مَنْ يمُرُّ بين يَدَيْهِ .
قال : وليَرُدَّ الْمُصَلِّي المارَّ بين يَدَيْهِ .
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : من دابَّةٍ ، أو إنسان ، أو غيره .
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ، عن مالك ، في المجموعة : فإذا قضى ، وجاوزَه فلا يرُدُّه ، ولا يردُّه وهو ساجدٌ .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 196
مساهمون: محمد حجي
ص١٩٦