تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
قال عنه عليٌّ : إذا استتر الإمام برُمح ، فسقط ، فليُقِمْه إذا كان ذلك خفيفًا ، وإن أشغله فليَدَعْه . قال عنه ابن وهب : وعن الليث ، الخطُّ باطلٌ ، ولم يثبتْ عندنا فيه حديث . قال أشهب في الْعُتْبِيَّة : ولا يجعل بين يَدَيْهِ خطًّا ، وأرى ذلك واسعًا . قال غيره ، في كتاب آخر : وإِنَّمَا يخُطُّ من جهة القبلة إلى المُصَلَّى ، ليس من يمينه إلى يساره ، في قول مَنْ ذهب إليه . قال : وليس الخَطُّ ، ولا الماءُ ، ولا النار ، ولا الوادي ، بسترة للمُصَلِّي . ومن المختصر ، ولا يستتر بالمرأة ، وأرجو أن يكون السترة بالصبيّ واسعًا . ومن المجموعة ، قال عليٌّ ، عن مالك : ولا يُصَلِّي وبين يَدَيْهِ امرأة وإن كانت أُمَّه أو أُخْتَه ، إلاَّ أن يكون دونها سترة ، ولا إلى نائم ، إلاَّ أن يكون دونه سترة ولا يُصَلِّي إلى المتحَلِّقين ؛ لأن بعضهم يستقبله ، وأرجو أن يكون واسعًا . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : ولا يُصَلِّي إلى النيام . قال مالك : وله أن يُصَلِّيَ وراء المتحدِّثين . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : إن لم يُعْلُوا حديثهم . قال عنه ابن القاسم ، في المجموعة : إنه خَفَّفَ أن يُصَلِّيَ إلى الطائفينَ . مالك : وإذا صَلَّى في المسجد الحرام إلى عمودٍ أو سترة ، فليَمْنَعْ مَنْ يمُرُّ بين يَدَيْهِ . قال : وليَرُدَّ الْمُصَلِّي المارَّ بين يَدَيْهِ . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : من دابَّةٍ ، أو إنسان ، أو غيره . قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ، عن مالك ، في المجموعة : فإذا قضى ، وجاوزَه فلا يرُدُّه ، ولا يردُّه وهو ساجدٌ .