سترة ، إن كان فيه ، محكوك بالسكين .
ومن الْعُتْبِيَّة ، أشهب ، عن مالك : ومَنْ صَلَّى إلى الصحراء ، أو في سطح غير مُحْظَرٍ ، فليستتر أَحَبُّ إِلَيَّ ، فإن لم يجِدْ فذلك واسع .
قال عنه ابن نافع ، في المجموعة : وإن مَرَّ الوحش بين يَدَيْهِ .
قال : ولا بأس أن يُصَلِّيَ إلى ظَهْرِ رَجُلٍ ، فأما إلى نبه فلا . وخَفَّفَهُ في رِوَايَة ابن نافع ، في المجموعة ، وقال : ويستتر أَحَبُّ إِلَيَّ . قال عنه ابن القاسم في الْعُتْبِيَّة : ولا بأس أن يستتر بالبعير ، ولا يستتر بالخيل والحمير ؛ لنجاسة أرواثها . وكأنه لا يرى بالسُّترة بالبقرة والشاة بأسًا .
قيل : فواجب وَعْظُ مَنْ صَلَّى إلى غير سترة ؟ قال : هو حسنٌ ، وما أدري ما واجبٌ ، ومن العلماء مَنْ يقدر أن يَعِظَ ، ومنهم من لا يقدر .
وليس بصوابٍ أن يُصَلِّيَ بين يدي أسطوانتين ، وبينه وبين سترته قَدْرُ صفَّيْن . قال عنه ابن القاسم في المجموعة : والدُّنُوُّ من السترة حسنٌ .
ومن كتاب آخر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُصَلِّي وبينه وبين القبلة قَدْرُ مَمَرِّ الشاة ، وفي حديث آخَرَ : قَدْرُ ثلاثة أذْرُعٍ .
ومن المجموعة ، قال عنه ابن القاسم : ومَنْ صَلَّى على مكان مُشْرِفٍ ، فإن كان يغيبُ عنه رؤوس الناس ، وإلاَّ جعل سترة ، والسترة أَحَبُّ إِلَيَّ ، إلاَّ أن لا يجد .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 195
مساهمون: محمد حجي
ص١٩٥