ليس بسُنَّةٍ ، وأنا أفعله قبل الرُّكُوع .
قال عنه ابن القاسم ، وعليُّ بن زياد : وكان الناس يقنتون في الزمان الأول قبل الرُّكُوع ، وذلك واسع قبل الرُّكُوع وبعده .
قال عنه ابن نافع : والناس اليوم يقنتون بعد الرُّكُوع .
قال عنه ابن القاسم : ما أدركتُ أحدًا يعيب القنوت في الصُّبْح ، وكانوا يقنتون القنوت .
قال عنه ابن نافع : وإِنَّمَا يُقْنَتُ في الصُّبْح ، وإما في الوتر فلا ، إلاَّ في النصف الآخر من رمضان .
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ، عنه : ومن صَلَّى الصُّبْح وحده فلا يَدَعِ القنوت ، ولا سُجُود في السهو عنه . ويُذْكَرُ عَنِ ابْنِ سَحْنُون أنه رأى فيه السُّجُود ، وقول مالك أصحُّ ؛ لأنه لم يرَه سُنَّةً .
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : ولا يَجْهَرُ بالدعاء في القنوت إمامًا ولا غيره .
قال مالك : وليس فيه دعاء موَقَّتٌ ولا وقوفٌ موَقَّتٌ .
قال عنه عليٌّ : وليدعُ فيه إن شاء لجميع حوائجه ، وقد جعل الله لكل شيء قدْرًا ، وإن شاء أمسك يساره بيمينه في القنوت ، وإن شاء ترك ، ولا أرى في الوتر قنوتًا ، إلاَّ في النصف الآخر من رمضان .
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : كان عمر وأبو هريرة يقنتان بعد الرُّكُوع ، وكان عليُّ بن أبي طالب وعروة يقنتان قبل الرُّكُوع . ورُوِيَ أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الرُّكُوع ، وهو
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 192
مساهمون: محمد حجي
ص١٩٢