تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
وقال يحيى بن مزين : يَنْبَغِي أن ينصب السبابة فِي التَّشَهُّدِ ، وحَرْفُها إلى وجهه ، ولا يُحَرِّكُها . ومن كتاب آخر ، رُوِيَ أن ابن عمر كان يُحَرِّكُهَا . وقيل : إنها مَقْمَعَةٌ للشيطان . وقيل في مَنْ ينصبُها ولا يُحَرِّكُهَا ، تأويله للإخلاص أن الله أحَدٌ . وكان يحيى بن عمر إِنَّمَا يُحَرِّكُهَا عند قوله : اشهد أن لا إله إلاَّ الله . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : رُوِيَ أن الإشارة بها مَقْمَعَة للشيطان ، وأن ذلك من الإخلاص . وقال مجاهد : ويُحَرِّكُهَا . ومن المجموعة ، قال عليٌّ ، عن مالك : ولتضع الْمَرْأَة يَدَيْهِا على فخذيها ، وتشير بإصبعها . قال مالك : وكما تَدْخُلُ فِي الصَّلاَةِ بتكبيرة وَاحِدَة فكذلك تخرج منها بتسليمة وَاحِدَة . قال عنه أشهب ، في الْعُتْبِيَّة : وعلى ذلك كان الأمر في الأئمة ، وغيرهم ، وإِنَّمَا حدث بتسليمتين منذ كان بنو هاشم . وقال عنه ابن القاسم : أما الإمام فما أدركنا الأئمة إلاَّ على تسليمة تلقاء وجهه ، ويتيامن قليلاً . قيل : فالْمُصَلِّي وحده ، أيُسَلِّمُ تسليمتين ؟ قال : لا بأس إذا فصل بالواحدة أن يُسَلِّمَ عن يساره . ومَنْ سمع تسليم الإمام فسَلَّمَ ، ثم سمعه يُسَلِّمُ أخرى ، فليُسَلِّمْ أخرى . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : يُسَلِّمُ الإمام واحدةً تلقاء وجهه ، ويتيامن قليلاً ، ويُسَلِّمُ الفَذُّ تسليمتين ؛ وَاحِدَة عن يمينه ، وأخرى عن يساره ، والمأموم كذلك ، وثالثةً ردٌّ على الإمام ، يقول في ذلك كُلِّه : السَّلام عليكم . قاله مُطَرِّف ، عن مالك .