القاسم : إلاَّ أن يريد أن يتشهد ، فليتشهدْ ، ثم يُسَلِّمْ .
ومن الْعُتْبِيَّة ، قال أشهب : رأيت مالكًا إذا سَلَّمَ الإمام سَلَّمَ هو عن يمينه ، ثم عن يساره ، ثم رَدَّ على الإمام . وقاله ابن القاسم . قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : ثم رجع مالك إلى أن يبدأ بالردِّ على الإمام قبل يساره .
قال عبد الملك بن الحسن ، عَنِ ابْنِ وهب ، في إمام يُسَلِّمُ اثنتين ، فقام المأموم بعد تسليمة وَاحِدَة : فقد أساء ولا يُعِيد .
قال غيره : قال الليث : له أن يقوم للقضاء قبل تسليم الثانية .
ومن المجموعة ، قال عليٌّ ، عن مالك : ويَنْبَغِي للمأموم أن يُخْفِيَ التسليمة الثالثة عن يساره ، لئلاَّ يُقتدَى به فيها .
قال عنه ابن القاسم ، في الذي يقضي بعد سلام الإمام : فليُسَلِّمْ ، ولا يردُّ على الإمام . ثم قال : أَحَبُّ إِلَيَّ أن يَرُدَّ عليه . وبه أخذ ابن القاسم . قال سَحْنُون : وإن لم يُدْرِكْ غيرَ التَّشَهُّد ، فلا يَرُدَّ عليه .
ومن الواضحة ، ومَنْ سَلَّمَ قبل إمامه سهوًا ، رجع ، فسَلَّمَ ، ولا سُجُود عليه . وإن رَدَّ عليه قبل يُسَلِّم لنفسه ، سجد بعد السَّلام ، لو تكلَّم بعد أن رَدَّ على الإمام ، وقبل يُسَلِّم لنفسه ، أَبْطَلَ على نفسه ، ولو تكلم بعد أن سَلَّمَ الأُولَى لنفسه ، قبل تسليم الثانية ، لم تَفْسُدْ صلاتُه ، وإن اجْتَزَأَ بالأُولَى أَجْزَأَتْهُ .
في القنوت ، وذكر الدعاء فِي الصَّلاَةِ
من المجموعة ، قَالَ ابْنُ وهب ، عن مالك : القنوت في صلاة الصُّبْح
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 191
مساهمون: محمد حجي
ص١٩١