قال عنه عليٌّ : وليس في التَّشَهُّد الأول موضع للدعاء .
قال عنه ابن نافع : لا بأس أن يدعوَ بعده .
قال في المختصر : لا بأس أن يدعو بعده في الجلسة الأولى والثانية . ووسَّعَ ابن القاسم في الْعُتْبِيَّة ، في الدعاء بعده .
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : والتحيات جِمَاعُ التحية ، والسَّلامُ منه . وقال غيره : التحية المُلْك . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : والزاكيات صالح الأعمال ، والطيبات طيبات القول ، ولا يبتدئ ببسم الله ، ولكنْ بالتحيات لله .
قال الحسن ، وغيره ، ويدخل فِي الصَّلاَةِ على آل محمد أزواجُه وذرِّيَّتُه وكُلُّ مَنْ تَبِعَ دينه . وقيل : إنَّ آل محمد كُلُّ تقيٍّ .
ولا بأس أن يقول فِي الصَّلاَةِ : اللهم افعلْ بفلان ، وارحمْ فلانًا . وقَالَ ابْنُ القرطي : ولو قال : يا فلان ، فعل اللهُ بكَ . كان مُتَكَلِّمًا ، تفسُد صلاته . ولم أرَ هذا لغيره .
ومن الْعُتْبِيَّة ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : قال مالك : ومن لم يتشهدْ ناسيًا حَتَّى سلَّم الإمام فليتشهدْ ، ولا يدعو بعده ، ولْيُسَلِّمْ .
قال : والإشارة بالإصبع فِي التَّشَهُّدِ حسنٌ ، ولا بأس أن يشير به من تحت ساجه ، وهو مُلْتَفٌّ به .
قال أبو زيد : قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : رأيت مالكًا يُحَرِّك السبابة فِي التَّشَهُّدِ مُلِحًّا ، ورأيته إذا أراد أن يدعوَ ، رفع يَدَيْهِ شَيْئًا ، وظُهورهما إلى وجهه .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 188
مساهمون: محمد حجي
ص١٨٨