ولا سُجُود ، ولا جلوس بخلاف الرَّجُلِ .
قال عنه ابن وهب : وعليهنَّ التشهُّد . قلت : أيُشِرْنَ بأيديهنَّ عند الإِحْرَام ، وعند الرُّكُوع ؟ قال : ما سمعتُ ، وهو حسنٌ إن فَعَلَتْ . قيل : أفتضع يديها على فخذيها ، وتشير بإصبعها ؟ قال : نعم .
ومن المختصر ، قال : ولينصب قَدَمَيْهِ فِي السُّجُودِ ، ولا يرجعْ بين السجدتين على ظهور قَدَمَيْهِ , والجلوس في التَّشَهُّد وبين السجدتين يُفْضي بوركه الأيسر إلاَّ الأرض ، وينصب قدمه اليمنى وباطن الإبهام إلى الأرض ، ويَثْني اليسرى ، ويضع كَفَّيْهِ في الجلستين على فخذيه ، ويقبض اليمنى ، ويشير بالسبابة ويبسط اليسرى ، وجلسة الْمَرْأَة وشأنها كله مثل الرَّجُلِ ، وإِنَّمَا تخالفه في اللباس . يريد : والانضمام ، والجهر في القراءة ولإقامة .
وذكر أبو عبيد تفسير الإقعاء فِي الصَّلاَةِ الْمَنْهِيِّ عنه ، أنه جلوس الرَّجُلِ على أَلْيَتَيْهِ ناصبًا فخذيه ، كإقعاء الكلب . هذا قول أبي عبيد . قال : وقال أهل الحديث : هو أن يضع أَلْيَتَيْهِ على عقبيه بين السجدتين . وما ذكر أبو عبيد عن أهل الحديث رأيت مثله لبعض أصحابنا من الفقهاء .
في التَّشَهُّد ، والإشارة بالإصبع ، والسَّلام ،
وذكر الدعاء في تشهده
من المجموعة ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ، عن مالك : ويبدأ الْمُصَلِّي بِالتَّشَهُّدِ قبل الدعاء ، والتَّشَهُّد في الجلستين سواء ، والجلسة الثانية أَطْوَلُ ، ويدعو فيها ، وذلك واسع .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 187
مساهمون: محمد حجي
ص١٨٧