مُصَلاَّه ، ولكن يُبْطِلُه كُلَّه .
ومن المختصر ، ويعلُ ظهره فِي الرُّكُوعِ ، ويَنْصِبُ قَدَمَيْهِ في السُّجُودِ ، ولا يرمي ببصره حيث يسجد ، ولا بأس أن يَمُدَّ بصره أمامه ، أو يصْفَحَ فخذه ، ما لم يَلْتَفِتْ .
ومن الْعُتْبِيَّة ، قال أشهب : رأيت مالكًا إذا نهض من الأولى والثالثة نهض كما هو ، ولا يجلسُ ثم ينْهضُ . قال عنه ابن القاسم : وما رأيتُ من اقتدى به يرجِعُ على صدور قَدَمَيْهِ . قال مالك : وأَوَّل من أحْدَث الاعتماد فِي الصَّلاَةِ حَتَّى لا يُحَرِّك رِجْلَيْهِ ، رَجُلٌ عندنا ، وكان مُسَمَّتًا ، فيعيبَ ذلك عليه ، وذلك مكرُوهٌ .
واسْتَخَفَّ مالك الْقِيَام مِنَ السُّجُودِ بغير اعتمادٍ على الْيَدَيْنِ ، ثم كَرِهَهُ .
قال في سماع أشهب : كذلك صلاة الناس في الاعتماد على الْيَدَيْنِ ، فأما الوُثُوبُ فهذا يريد أن يُصارِعَ .
قال يحيى بن يحيى ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، في مَنْ سجد قابضَ أصابعِه لشيء في يده ، أو لغير عذرٍ مُتَعَمِّدُا ، فَلْيَسْتَغْفِرِ اللهَ سبحانه ، ولا يعودُ . قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : يريد مربوطًا .
عن مالك في صلاة الْمَرْأَة بالخضاب : غيره أحسن . وقد كان خَفَّفَه ، ولا بأس به إن كانت على وضوء .
قال عليٌّ ، عن مالك : قال : تَجْلِسُ الْمَرْأَة على وَرْكِها الأيسرِ ، وتضع فَخِذَها اليمنى على اليسرى ، تَضُمُّ بعضها إلى بعض ، بقَدْر طاقتها ، ولا تُفَرِّجُ في ركوع
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 186
مساهمون: محمد حجي
ص١٨٦