تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
أَوَّلاً ، ثم يَدَيْهِ ، ثم وجهه ، ثم يرفع وجهه ، ثم يَدَيْهِ ، ثم رُكْبَتَيْهِ ، ويضع يَدَيْهِ في السُّجُود حذو أذنيه ، ويَقْرِنُ أصابعه ، وكان لا يقوم من مجلسه حَتَّى يسمع : قد قامت الصلاة . وكُلُّ ذلك حسنٌ . ومالك يرى أن يفعل من ذلك كُلِّه ما تيسَّرَ عليه ، ليس فيه عنده حَدٌّ . ولا بأس لذي العلَّةِ أن يضع مرفقيه على رُكْبَتَيْهِ في سجوده ، أو لمن يُطيل في النافلة السُّجُود . قاله مالك . وليس بين السجدتين دعاء ولا تسبح ، ومَنْ دعا فَلْيُخَفِّفْ . ويُكْرَهُ لِلسَّاجِدِ أن يَشُدَّ جُمَّتَهُ فِي سُجُودِهِ ، ويُسْتَحَبُّ له أن يُخَفِّفَ . ورُوِيَ « أن أقرب ما يكون العبد من الله سبحانه إذا كان ساجدًا » . وهو من قوله تعالى : { وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ } ( العلق : 19 ) . قال مالك : والتكبير فِي الصَّلاَةِ مع العمل . وكذلك في المختصر . ابن حبيب ، قال مالك : والمأموم يفعل مع الإمام معًا ، إلاَّ الإِحْرَام ، والْقِيَام من اثنتين ، والسَّلام , فيفعله بعده . ومن رفع أو خفض قبل إمامه ، فليرجع حَتَّى يفعل بعده ، فإن لَحِقَ الإمام فليثبت ، ولا يعود ، وليحسر المعتَمُّ عن جبهته لِلسُّجُودِ . وقد استحبَّ ذلك مال ، للذي يومئُ به في تَنَفُّلِهِ . وإذا مَسَّ المُعْتَمُّ الأرض ببعض جبهته ، أجزأه ، وأما إن سجد على كُورِها ، فإن كان كثيفًا أعاد في الْوَقْتِ ، إن مَسَّ أنفُه الأرض ، وأن كان قدْرَ الطاقة والطاقتين ،