ومن المختصر : ولا بأس أن يقرأ في الثانية بأطول من قراءته في الأولى ، ولا بأس أن يقرأ في الثانية سورة قبل التي قرأ في الأولى ، وقراءته بالتي بعدها أَحَبُّ إِلَيْنَا .
ومن الْعُتْبِيَّة من سماع ابن القاسم ، قال مالك : كلُّه سواءٌ ، ولم يَزَلْ ذلك من عَمَلِ الناسِ . وقاله سَحْنُون .
ومن الْعُتْبِيَّة ، قال أشهب ، عن مالك : ولا بأس أن يرفع صوته بالقراءة إذا تَنَفَّلَ في بيته ، ولعلَّه أنشط له وأقوى ، وكانوا بِالْمَدِينَةِ يرفعون أصواتهم بذلك في جوف اللَّيْل .
قال في المختصر : لا بأس أن يَجْهَر في النافلة بالليل والنهار . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : والجهر فيها بالليل أفضل .
ومن الْعُتْبِيَّة ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ، عن مالك ، سئل عن تكرير : { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } في النافلة ، فكَرِهَه ، وقال : هذا مما أحدثوا .
في لصلاة من لا يقرأ ، وفي مَنْ قرأ بغير القرآن ،
وفي الإمام ينحصر عن القراءة أصلاً أو يدَعُها
في الآخرتين
من الْعُتْبِيَّة قال أشهب ، عن مالك ، في الأعجمي يُصَلِّي ، ولا يعرف القرآن ، قال : فَلْيَتَعَلَّمْ .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 177
مساهمون: محمد حجي
ص١٧٧