تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
إمامًا أو فَذًّا ، وقد كان ابن عمر يقرأ بثلاث سور . يريد : في ركعة . قال في المختصر : ولا بأس أن يقرأ سورتين وثلاثًا في ركعة ، وبسورة وَاحِدَة أَحَبُّ إِلَيْنَا ، ولا يقرأ سورة في رَكْعَتَيْنِ ، فإن فعل أجزأه . قال مالك في المجموعة : لا بأس به . وما مَرَّ من البيان ، قال عنه عليٌّ ، وابن القاسم : إذا بدأ بسورة وختم بأخرى ، فلا شيء عليه ، وقد كان بلال يقرأ من غير سورة . وإذا خرج من سورة إلى أخرى فيها سجدة ساهيًا ، فإن قرأ من الأخرى يسيرًا ، فليسجد السجدة ، ويعاود الأولى ، وإن قرأ جُلَّها سجد ، وأتمَّها وركع . قال موسى ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، في الْعُتْبِيَّة : ومن افتتح بسورة طويلة ، ثم أدركه مللٌ فركع ببعضها ، فلا شيء عليه . ومن الواضحة : وإذا افتتح في العصر بسورة طويلة سهوًا ، فإن ذَكَرَ في أَوَّلها تركها ، وإن قرأ بعضها أو جُلَّها ركع بذلك ، ولو افتتح بقصيرة مكان طويلة ، فليتركها ، فإن أتمَّها قرأ معها غيرها ، فإن ركع معها فلا سجود عليه ، وإن قرأ في الثانية السورة التي قرأ في الأولى فَلْيُتِمَّهَا ، إذا كان في أَوَّلها أو وسطها . قاله مالك ، وإذا بدأ بالسورة قبل أم القرآن ، قرأ أم القرآن ، وأعاد السورة ، ولا سجود عليه . قال مالك : وإن كان يعتريه هذا كثيرًا ، لم يُعِدِ السورة . ومن ابتدأ سورة بِنِيَّتِها ، فركع قبل تمامها ، فلا شيء عليه .