قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وإذا قام مأموم لقضاء ما فاته ، وهو أُمِّيٌّ لا يُحْسِنُ يقرأ ، فيقضي كيف تيسَّرَ . يريد : يسبِّحُ ، ويذكر الله ، ويركع . قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : ويَنْبَغِي لمثل هذا ألا يُصَلِّيَ إلاَّ مأمومًا ، حَتَّى يَتَعَلَّمَ ما يُصَلِّي به .
قَالَ ابْنُ الْمَوَّاز : قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إن صَلَّى قارئ خلْفَ مَنْ لا يُحْسن القرآن أعاد الإمام والمأموم . يريد : لأن الأُمِّيَّ وجد قارئًا يَؤُمُّ به ، فترك ذلك .
ومن المجموعة ، قال أشهب : ومن قرأ في صلاته بشيء من التوراة والإنجيل والزبور ، وهو يُحسن القرآن ، أو لا يُحسن ، فقد أفسد ، وهو كالكلام ، ومن يعلم أن ذلك من هذه الكتب ، وكان عليه إن لم يُحسن القرآن أن يذكر الله . ولو قرأ شعرًا فيه تسبيح وتحميد لم يُجْزِه ، وأعاد الصلاة .
ومن الْعُتْبِيَّة ، قال أبو زيد ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ : لو عَلِمْتُ أن أحدًا لا يقرأ في الركعتين الآخرتين ، ما صَلَّيتُ خلْفَه . يريد : لأن بعض الناس ذهب إلى أن يُسَبِّحَ فيها من غير قِرَاءَة .
في القراءة خلف الإمام ، وذكر التلقين ، وفي
تعايِّ الإمام ، وذكر التأمين
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : اختلف السلف في القراءة خلف الإمام ، فيما يُسَرُّ به ، فذَكَرَ ابن حبيب ، عن تسعة من الصحابة ، وستة من التابعين ، وعن أصحاب ابن
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 178
مساهمون: محمد حجي
ص١٧٨