قال عنه أشهب : ويرْفَعُ الإمام يديه إذا رفع رأسه هو ومَنْ خلْفَه ، ولا ينتظرون أن يقولوا : سمع الله لمن حمده . وليس الرفع باللازم ، وفيه سعة . قال : ورأيتُ مالكًا خلفَ الإمام رفع في الإِحْرَام حذو صدره , ولم يرفع حين ركع ، ولا حين رفع .
ومن كتاب آخر ، رَوَى يحيى بن سعيد القطان ، عن مالك ، عن نافع ، عَنِ ابْنِ عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الإِحْرَام حذو صدره .
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ، عن مالك ، في القول بعد الإِحْرَام : سبحان اللهم ربنا ولك الحمد . قال : قد سمعتُ ذلك يقالُ , وما به من بأس لمن أحبَّ أن يقوله . قيل : فالإمام يُكَبِّرُ فقط ثم يقرأ ؟ قال : نعم .
قال عنه ابن القاسم ، في المجموعة : وإذا كبَّرَ الرجل في صلاته قرأ ولو كان ما يذكر من التوجيه حقًّا لهم ، فقد صَلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والخلفاء بعده ، والأمراء من أهل العلم ، فما عمل به عندنا .
قال عنه ابن وهب : والذي أدركت عليه الأئمة ، وسمعنا من علمائنا أن يكبِّروا ، ثم يقرءوا .
وقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : ولا يقول بعد الإِحْرَام ما يُذْكَرُ من التوجيه ، ولا بأس به لمن شاء أن يفعله قبل الإِحْرَام .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 171
مساهمون: محمد حجي
ص١٧١