وقد رَوَى عنه ابن وهب ، أنه لا بأس أن يُقِيمَ الراكب . وكأنه اسْتَخَفَّ نزوله في هذه الرواية .
وفي المختصر : ولا يقيمُ إلاَّ بالأرض .
ومن المجموعة ، قال أشهب : ومَنْ أذَّنَ وأقام في تُبَّانٍ من شَعْر ، أو سراويل ، فليُعِدْهما إنْ لم يُصَلُّوا . ومَنْ صَلَّى في تُبَّانٍ من شعر ، أو سراويل ، أعاد في الْوَقْتِ . يريد : استحبابًا . وخالفه ابن القاسم .
في السهو في الأذان ، والكلام فيه
والرعاف ، والإغماء ونحو ذلك
قال مالك في المختصر : ولا يتكلَّمُ الْمُؤَذِّن في أذانه ، ولا يرُدُّ سلامًا ، ولا يأمر بحاجة . قال مالك في المدونة : ولا يُسَلِّم على المُلَبِّي في تلبيته . قال في غير المدونة : وكذلك الْمُؤَذِّن .
في مختصر الْوَقَارِ : ولا يَرُدُّ الْمُؤَذِّنُ السَّلام في أذانه كلامًا ، ولا بأس أن يرُدَّ إشارة .
ومن المجموعة ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : لا يتكلَّمُ في أذانه ، فإن فعل بنى ،
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 168
مساهمون: محمد حجي
ص١٦٨