أُغْمِيَ عليه ، ثم أقام غيره ، فأَحَبُّ إِلَيَّ أن يبتدئ ، فإن بنى على ما بلغ الأول أجزأه .
ومن أُغْمِيَ عليه في إقامته ، ثم أفاق ، فَأَحَبُّ إِلَيَّ أن يبتدئ ، وإن لم يبتدئ أجزأه . يريد : وقد بنى . قال : وليس كمن صَلَّى بغير إقامة . وأراه يريد : وقد تَوَضَّأَ بعد أن أفاق ، أو يكون ذهب إلى أن الإقامة على غير وضوء تُجْزِئُهُ .
في الإِحْرَام ، ورفع الْيَدَيْنِ ، والتوجه
من المستخرجة قال سَحْنُون : ومن قال في إحرامه : " الله أجلُّ ، الله أعْظَمُ ، الله أعَزُّ " . لم يُجْزِهِ ، وأعاد أبدًا .
قال مالك في المختصر : ويرفع يديه حذو منكبيه . قلتُ : بالتوجه ؟ قال : ليس بواجب ، والواجب التكبير ، ثم القراءة .
ومن المجموعة ، ابن القاسم ، قال مالك : لا يرفع يديه إلاَّ في الإِحْرَام شَيْئًا خفيفًا ، والْمَرْأَة كذلك . قال عنه عليٌّ فِي الْمَرْأَةِ : ما بلغني ذلك ، ويُجْزِئها أن ترفع أدنى من الرَّجُلِ .
قال عنه ابن وهب : ولا بأس أن يُحْرِمَ الرجل ويداه في ساجِه .
ومن سماع ابن وهب ، قيل لمالك : أيَرْفَعُ يديه إذا رَكَعَ ، وإذا رفعَ رأسَهُ من الرُّكُوع ؟ قال : نعم .
قال عنه ابن القاسم ، في الْعُتْبِيَّة : ولا يُعْجِبُنِي رفع الْيَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ للدعاء ، فأما التكبير في الرُّكُوع ورفع الرأس ، فقال : رُوِيَ . وليس بالأمر العامِّ . يريد : المعمول به .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 170
مساهمون: محمد حجي
ص١٧٠