إلاَّ أن يخاف على صبيٍّ أو أعمى أو دابَّةٍ أن تقع في بئر ، وشبه ذلك ، فليتكلَّمْ ، ويَبْنِي .
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : وإن عَرَضَتْ له حاجة مُهِمَّةٌ ، فليتكلَّمْ ، ويبني .
ومن المختصر : وإن أراد أن يقيم فأَذَّنَ ، أو يُؤَذِّنَ فأقام ، فَلْيُعِدْ حَتَّى يكون على نية .
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : قال أَصْبَغُ : إذا أراد أن يُؤَذِّن فأخطأ فأقام ، فليبتدئ ، ولو أراد الإقامة وأَذَّنَ ، أجزأه لِلاخْتِلافِ فيه .
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : قول مالك أَحَبُّ إِلَيَّ .
ومن المجموعة ، قال أشهب ومن أخذ في الإقامة ، فذَكَرَ أنه الأذان فشفعها بقول : قد قامت الصلاة ، فيجزئه ؟ قال : بل يبتدئ في الإقامة . وإلاَّ فهو كمن صَلَّى بغير إقامة . وكذلك في الأذان يظنُّه الإقامة . وإن بدأ بالتَّشَهُّدِ بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل قوله : أشهد أن لا إله إلاَّ الله . فَلْيَقُلْ بعد ذلك : أشهد أن محمدًا رسول الله .
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : ومَنْ سَهَا عن بعض أذانه ، فإن ذكر في مقامه ، وكان قد ترك جُلَّ أذانه ، فَلْيُعِدْ من موضع نسي ، وإن كان مثل : حيَّ على الصلاة . مَرَّةً ، فلا يُعِيدُ شَيْئًا ، وإن تباعد فلا يُعِيدُ لما قَلَّ ولا ما كَثُرَ . وقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ، وأصبغ .
ومن الْعُتْبِيَّة ، رَوَى موسى ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، في مَنْ رَعَف في الإقامة أو أَحْدَثَ ، فليقطع ، ويقيم غيره ، وإن رعف في أذانه تَمَادَى ، وإن قطع وغَسَلَ الدم ، فليبتدئ ، ولا يبني . وإن أقام غيره الأذان حين خرج فليبتدئ .
ومن المجموعة أشهب : وإن أخذ في الإقامة ، فمات ، أو أصابه لَمَمٌ ، أو
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 169
مساهمون: محمد حجي
ص١٦٩