قال سَحْنُون : لا يقول كقوله في فرض ولا نافلة .
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : وقَالَ ابْنُ وهب : لا بأس أن يقول مثله في الفرض والنافلة . واسْتَحَبَّهُ ابن حبيب .
ومن المجموعة ، وفي رِوَايَة ابن القاسم ، قيل : إذا قال مثله أيُثَنِّي التَّشَهُّد ؟ قال : يكفيه التَّشَهُّدُ الأول ، وله أَنْ يُعَجِّلَ فيه . قال عنه عليٌّ : وبعده أَحَبُّ إِلَيَّ .
ومن الْعُتْبِيَّة ، ابن القاسم ، عن مالك : وعن مَنْ في المسجد إذا أُقيمتِ الصلاة ، أيُقيمها في نفسه ؟ قال : لا .
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : جاء الترغيب في القول كقول الْمُؤَذِّن ، فقيل : إنه إلى حَدِّ التَّشَهُّدِ ، نو كان عمرُ إذا قال : حيَّ على الصلاة ، حيَّ على الفلاح . قال : لا حول ولا قوة إلاَّ بالله . ثم يقول مثله في بقية أذانه ، وهو أَحَبُّ إِلَيَّ . وكانت عائشة تقول : شَهِدْتُ ، وآمَنْتُ ، وأَيْقَنْتُ ، وصَدَّقْتُ ، وأَجَبْتُ دَاعِيَ اللهِ ، وكفَيْتُ مَنْ أَتَى أَنْ يُجِيبَهُ . وكُلٌّ حَسَنٌ . والدعاء حينئذ تُرْجَى بَرَكَتُهُ ، وعند الزَّحْفِ ، ونُزُولِ الْغَيْثِ ، وتلاوة القرآن .
في أذان الجُنُبِ ، والمُحْدِثِ ، والصبيِّ ،
والعبد ، وذي الزَّمَانَةِ ، والأعمى ، ومَنْ لا
يُرْضى ، وأذانِ الرَّاكِبِ والمُؤْتَزِرِ
قال مالك ، في المختصر : والأذان على وضوء أفضل .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 166
مساهمون: محمد حجي
ص١٦٦