تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
في عَدَدِ المؤذِّنِين ، ومَنْ يُؤَذِّنُ لطائِفَتَيْنِ ، ومكان الْمُؤَذِّنِ ، والدُّعَاء حِينَئِذٍ من المجموعة ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : لا بأس أن يتخذ في غير الجامع مؤذنين وثلاثة وأربعة . وقال مالك ، في القوم في السفر أو الحرس أو المركب : فلا بأس أَنْ يُؤَذِّنَ لهم ثلاثة أو أربعة . قال عنه عليٌّ : ولا بأس أن يُتَّخَذَ في الجامع أربعة مؤذِّنين وخمسةٌ . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : وقد أَذَّنَ للنبي صلى الله عليه وسلم أربعةٌ ؛ بلالٌ , وأبو محذورة ، وابن أم مكتوم ، وسعدُ القَرَظ ، ورأيتُ بِالْمَدِينَةِ ثَلاثَةَ عَشَرَ مُؤَذِّنًا ، وكذلك مكة ، يُؤَذِّنون معًا في أركان المسجد ، إلاَّ أنَّ كُلَّ واحد لا يقتدي بأذان صاحبه . ولا بأس أن يُؤَذِّن واحد بعد واحد ، مثل الخمسة والعشرة ، فيما وقته واسع ، كالصبح والظهر والعشاء ، وفي العصر مثل الثلاثة إلى الخمسة ، ولا يُؤَذِّن في المغرب إلاَّ واحد . ومن المجموعة ، قال أشهب ، في مَنْ أذَّنَ لقوم ، وصَلَّى معهم ، فلا يُؤَذِّن لآخرين ويُقيم ، فإن فعل ولم يُعِيدُوا حَتَّى صَلَّوْا أجزأهم . ومن الْعُتْبِيَّة ، قال موسى ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، في قوم بنوا مسجدًا ، فتنازعوا فيه ، فاقتسموه بجدار ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ، وأشهب : ليس لهم قَسْمُهُ . قال أشهب : فإن فعلوا لم يجزهم مُؤَذِّن واحد ولا إمام واحد . قال في المجموعة : قَالَ ابْنُ نافع ، وعليٌّ عن مالك : ولا بأس أن يقول كقول الْمُؤَذِّن مَنْ في النافلة ، ويدعو بما أحبَّ .