القبلة في أذانه ، وواسعٌ له أن يؤذِّنَ كيف تَيَسَّرَ عليه .
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : قال مالك : والتثويب مُحْدَثٌ مُبْتَدَعٌ .
ورَوَى أشهب ، في الْعُتْبِيَّة ، قال : ليس ذلك بصواب .
قال عنه ابن وهب ، في المجموعة : التثويب بعد الأذان في الْفَجْر في رمضان ، وغيره مُحْدَثٌ . وكَرِهَهُ .
قال عنه عليُّ بن زياد : وتَنَحْنُحُ الْمُؤَذِّنِ في السَّحَرِ في رمضانَ مُحْدَثٌ . وكَرِهَهُ .
قال : ولم يبلغني أن السَّلام على الإمام كان في الزمن الأول ، وبلغني أن الْمُؤَذِّنَ جاء يؤذن عمرَ بالصلاة فوجده نائمًا ، فقال : الصلاة خير من النوم . فقال له : اجعلها في نداء الصُّبْح .
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : ورُوِيَ أن بلالاً قال ذلك في نداء الصُّبْح ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيدها في الأذان . قال : ومعنى حيَّ على الصلاة هَلُمُّوا إلى الصلاة .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 164
مساهمون: محمد حجي
ص١٦٤