الإمام ، وكُلٌّ واسعٌ ، وأَحَبُّ إِلَيَّ أن يَرْفَعَ صوته بِالأَذَانِ والإقامة .
قال سَحْنُون ، في الْعُتْبِيَّة ، وإذا كان الْمُؤَذِّن على المنار يُعايِنُ مَنْ في الدُّور مِمَّنْ يقرب منه أو يَبْعُدُ ، مُنِعَ من ذلك ، وهذا من الضَّرَرِ .
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : ورُوِيَ أن بلالاً كان يجعلُ إصبعيه في أذنيه إذا أذَّنَ ، ويَسْتَقْبِلُ القبلة ، يستدير بوجهه في أذانه وبدنه قائم إلى القبلة ، ثم يستقبل القبلة بوجهه في آخر ذلك . وذلك واسعٌ لمن فعله أو تركه من التفاته ، وجعله إصبعيه في أذنيه ، وأَحَبُّ إِلَيَّ أن يجعل إصبعيه في أذنيه . وفي المدونة : وأنكر مالك دورانه لغير الإسماع .
قال في المختصر : ولا بأس أن يستدير عن يمينه وشماله وخَلْفِه . والرُّكُوع بإثر الأذان واسعٌ . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : أن يركع بإثر الأذان إلاَّ في المغرب . وقاله ابن شهاب .
ومن المجموعة قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ، وعليٌّ ، عن مالك : وليس عليه استقبالُ
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 163
مساهمون: محمد حجي
ص١٦٣