قال غيره ، قال النخعي : الأذان جَزْمٌ ، والتكبير جَزْمٌ .
ومن المجموعة ، قال أشهب : وأَحَبُّ إِلَيَّ في المغرب أن يَصِلَ الإقامة بالأذان ، ولا يفعل ذلك في غيرها ، فإن فعلَ أجزأهم ، ولْيُؤَخِّرِ الإقامة في غيرها لانتظار الناس .
ومن المجموعة ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ، عن مالك في مؤذِّنٍ أقام الصلاة فأخَّرَهُ الإمام لأمر يريده ، فإن كان قريبًا كفَتْهُم تلك الإقامة ، فإن بَعُدَ أعاد الإقامة .
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : ولا يُؤَذِّنُ في المغرب - يريد : على المنار - إلاَّ مُؤَذِّنٌ واحدٌ ، ولا بأس أن يتمهَّل بعد أذانه شَيْئًا في نزوله ومشيه ، ثم يُقِيمُ .
قال مالك في المختصر : وإذا أقام ، فتأخَّرَ الإمام قليلاً ، أجزأهم ، فإن تباعدَ أعاد الإقامة ، ولا يُقِيمُ أحدٌ في المسجد بعد إقامة المُؤَذِّنِ .
قال في الْعُتْبِيَّة : ولا في نفسه ، فإن فعل فهو مخالِفٌ .
ومن الْعُتْبِيَّة ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : لا بأس أن يخرج الْمُؤَذِّن في الإقامة خارج المسجد ، إن كان ذلك ليُسْمِعَ مَنْ حوله وقُرْبَه ، وإن لم يُرِدْ ذلك ، فذلك خطأ .
ومن المجموعة ، قال عليٌّ ، عن مالك ، في الإقامة خارج المسجد : فإن كان على المنار ، أو ظَهْرِ المسجد ، فلا بأس ، وإن كان ليخُصَّ رجُلاً يُسْمِعُه ، فَلْيُقِمْ داخل المسجد أَحَبُّ إِلَيَّ .
قيل لأشهب : أَيُؤَذَّنُ على المنار ، أو في صحن المسجد ؟ قال : أَحَبُّ إِلَيَّ من الأذان أسْمَعُه للقوم ، وأَحَبُّ إِلَيَّ في الإقامة أن يكون في صحن المسجد ، وقُرْبَ
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 162
مساهمون: محمد حجي
ص١٦٢