قال عليٌّ : قيل لمالك : إذا أُقيمت الصلاة متى يقوم الناس ؟ قال : ما سمعتُ فيه حَدًّا ، وليقوموا بقَدْرِ ما إذا اسْتَوَتِ الصفوفُ فَرَغَتِ الإقامة .
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : ولا بأس بشرب الماء بعد الإقامة ، وقبل التكبير .
قال مالك ، في المختصر : وإذا أَحْرَمَ الإمام فلا يتكلَّمْ أَحَدٌ .
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : كان ابن عمر لا يقوم حَتَّى يسمع : ( قد قامت الصلاة ) .
في هيئة الأذان ، والتطريب فيهن والدوران ،
والرُّكُوع بأثره ، واستقبال القِبلة فيه ، والأذان
في داخل المسجد ، وعلى المنار ، وذِكْرِ التثويب
من المجموعة ، قَالَ ابْنُ نافع ، وعليٌّ عن مالك : التكبير في الأذان والإقامة سواءٌ ، " الله أكبر . الله أكبر " يُثَنِّيه ولا يُرَبِّعه .
ورَوَى عنه أشهب في الْعُتْبِيَّة نحوه .
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : قال مالك : التطريب في الأذان مُنْكَرٌ .
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : وكذلك التحزين لغير تطريب ، ولا يَنْبَغِي إماتة حروفه ، والتَّغَنِّي فيه ، والسُّنَّةُ فيه أن يكون مُرْسَلاً مُحْدَرًا مُسْتَعْلَنًا : يُرْفَعُ به الصوت ، ولا يُدْمَجُ ، وتُدْمَجُ الإقامة .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 161
مساهمون: محمد حجي
ص١٦١