تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
قال عليٌّ : قيل لمالك : إذا أُقيمت الصلاة متى يقوم الناس ؟ قال : ما سمعتُ فيه حَدًّا ، وليقوموا بقَدْرِ ما إذا اسْتَوَتِ الصفوفُ فَرَغَتِ الإقامة . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : ولا بأس بشرب الماء بعد الإقامة ، وقبل التكبير . قال مالك ، في المختصر : وإذا أَحْرَمَ الإمام فلا يتكلَّمْ أَحَدٌ . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : كان ابن عمر لا يقوم حَتَّى يسمع : ( قد قامت الصلاة ) . في هيئة الأذان ، والتطريب فيهن والدوران ، والرُّكُوع بأثره ، واستقبال القِبلة فيه ، والأذان في داخل المسجد ، وعلى المنار ، وذِكْرِ التثويب من المجموعة ، قَالَ ابْنُ نافع ، وعليٌّ عن مالك : التكبير في الأذان والإقامة سواءٌ ، " الله أكبر . الله أكبر " يُثَنِّيه ولا يُرَبِّعه . ورَوَى عنه أشهب في الْعُتْبِيَّة نحوه . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : قال مالك : التطريب في الأذان مُنْكَرٌ . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : وكذلك التحزين لغير تطريب ، ولا يَنْبَغِي إماتة حروفه ، والتَّغَنِّي فيه ، والسُّنَّةُ فيه أن يكون مُرْسَلاً مُحْدَرًا مُسْتَعْلَنًا : يُرْفَعُ به الصوت ، ولا يُدْمَجُ ، وتُدْمَجُ الإقامة .