الجمعة فلم يسجدها ، فليبتدئ الصلاة بإقامة .
قال سَحْنُون ، فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : يَبْنِي على إحرامه ظُهْرًا إن كان أَحْرَمَ .
قال مالك ، في المختصر : ومَنْ أذَّنَ في غير الوقت في غير الصُّبْحِ أعاد الأذان .
قال عنه ابن نافع ، في المجموعة : ومن أذَّنَ قبل الوقت ، وصَلَّى في الْوَقْتِ ، فلا يُعِيدُ .
أشهب : وكذلك في الإقامة .
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : ويؤذّن لِلصُّبْحِ وحدَها قبل الْفَجْر ، وذلك واسع من نصف اللَّيْل ، وذلك آخِرُ أوقات العشاء إلى ما بعد ذلك .
ومن الْعُتْبِيَّة ، قال عبد الملك بن الحسن ، عَنِ ابْنِ وهب : لا يؤذَّنُ لِلصُّبْحِ قبل السدس الآخِر من اللَّيْل . وقاله سَحْنُون .
ومن المجموعة ، قال أشهب ، وعبد الملك : ومَنْ أقام في الْوَقْتِ ثم أخَّرَ الصلاة حَتَّى تباعد وصَلَّى ، فهو كمَنْ صَلَّى بغير إقامة ولا يُعِيدُ .
قال موسى ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، في الْعُتْبِيَّة : ومَنْ صَلَّى بغير أذانٍ ولا إقامة ، فلا يُعِيدُ .
وذكر ابن سَحْنُون ، أن ابن كنانة قال : مَنْ صَلَّى بغير إقامة عامِدًا ، فَلْيُعِدِ الصلاة .
ومن المجموعة ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ، عن مالك : ومن ترك الإقامة جَهْلاً حَتَّى أَحْرَمَ ، فلا يقطعُ ، ولو أنه بعدما أحْرَمَ أقام ، فقد أساءَ ، وليستغفر الله .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 160
مساهمون: محمد حجي
ص١٦٠