المسافر أو وحيد في فلاة ، فيُرْغَبُ في أذانه ؛ لما جاء فيه . وقاله ابن المسيب ، ومالك . وإن أقام فقد فواسعٌ .
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ، عن مالك في المجموعة : وإن صَلَّى الصبي لنفسه فليُقِمْ .
قال مالك ، في المختصر : ولا أذان في نافلة ، ولا عيد ولا خسوف ، ولا استسقاء .
ومن غير كتاب : ومَنْ ذَكَرَ صلوات ، فليُقِمْ لكُلِّ صلاة .
ومن المجموعة ، قال أشهب : وإن ذكَرَ قومٌ ظُهْرَ أمس ، فلهم قضاؤها بإمام . يريد : منهم . قال : ولْيُقِمْ ، ولا يؤذِّنُ ؛ لأن الأذان يَزيدها فَوْتًا . وكذلك لو ذكروها مُفاوِتِين لوقتها ، فخافوا إن أذَّنُوا فوتها ، فليُقِيموا ويجمعوا . قيل : فإن خافوا فوتها بالإقامة ؟ قال : الإقامة أخفُّ ، وإن كان هذا يكون فصلاتهم إياها في الْوَقْتِ بغير إقامة أَحَبُّ إِلَيَّ من فوتها ويقيموا .
قال مالك في المختصر : ومَنْ دخل بتكبيرة في آخِرِ جلوسِ الإمام ، فلا يُقِيمُ ، فإن لم يُكَبِّرْ أقام .
ومن الْعُتْبِيَّة ، قال أشهب ، عن مالك : ومَنْ أدرك السجدة الآخِرَةَ من
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 159
مساهمون: محمد حجي
ص١٥٩