قال ابن وهب ، قلنا لمالك : إن البيوت توارى في الْفَجْر ، والناس في المسجد . قال : يتحرَّوْن الْفَجْر ، ويركعون .
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : ولكلِّ صلاة من المسنونات وقتٌ مُسْتَنٌّ ، فوقت الوِتْرِ من بعد صلاة العشاء إلى أن تُصَلَّى الصُّبْح ، ووقتُ الاستسقاء والفطر والأضحى من ضحوة إلى الزوال ، ووقت الخسوف من وقت يُرَى إلى أن تَحْرُمَ الصلاة . وهذا قولُ ابن حبيب وابن وهب . وقال ابن القاسم ، عن مالك : لا تُصَلَّى بعد الزوال .
وذِكْرُ الوقت في جَمْعِ الصلاتين ، ووقت الصلوات في الضرورات ، في مَنِ احتلم أو أسلم ، وشبه ذلك في أبواب في آخِرِ هذا الجزء من الكتاب .
في الأذان ، والإقامة ، ومن يلزمُه ذلك وفي مَنْ
تركه ، ووقت الأذان ، وهل في النوافل أذان ،
وقيام الناس فِي الصَّلاَةِ بعد الإقامة ، والكلام
حينئذ
من المختصر : ولا يجب النداء على الناس إلاَّ في مساجد الجماعات ، ومع الأئمة ، ومَنْ يجتمعُ إليه لتأديته ، وأما في غير ذلك فلا أذان عليه ، ولا أذان على مسافر .
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : والمصلِّي في منزله وحده ، ومَنْ أَمَّ جماعةً في غير مسجد ليس معهم إمامُ المِصْر الذي تؤَدَّى إليه الطاعةُ ، فلا يُسْتَحَبُّ الأذان لهم ، إلاَّ
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 158
مساهمون: محمد حجي
ص١٥٨