في الأُسَارَى رَكَّعَهم العدُوُّ أيامًا لا يُصَلُّون ، قال : لا صلاة عليهم إذا تُرِكُوا ، إلاَّ ما أدركوا وقتها .
وعلى رواية ابن القاسم في الذين تحت الهَدْمِ : يُعِيدون . وقَالَ ابْنُ نافع : لا يُعِيدُ الذي تحت الهدم . وقال الأوزاعي في أسير مَوْثُوقٍ ، قال : يُصَلِّي إيماءً . قاله سَحْنُون ، قال : وإنْ أُطْلِقَ في الْوَقْتِ لم يَلْزَمْهُ أو يعيدَ ، وإن عاد فحسنٌ . قال سَحْنُون : وإذا خاف القتل إنْ صَلَّى وسِعَهُ تَرْكُ الصلاة ، وكذلك في تَرْكِ الوضوء والتَّيَمُّمِ .
وقال الأوزاعيُّ : لا يَدَعُ التَّيَمُّمَ والصلاة إيماءً ، وإن قُتِلَ . وخالفه سَحْنُون ، وقال : يسَعهُ الترْكُ بذلك .
قال سَحْنُون ، في كتاب الصلاة : وعلى تاركِ الوِتْرِ وجميع الأدب .
ذِكْرُ أوقات الصلوات
ومن غير كتاب لابن حبيب ، وغيره : ولمَّا فُرِضَتِ الصلوات صَلَّى جبريل بالنبي عليهما السَّلام يَوْمَيْنِ ، فجعل لكل صلاة وقتين ، إلاَّ المغرب ، فَصَلَّى به في
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 152
مساهمون: محمد حجي
ص١٥٢