تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
التأكيد . ومن كتاب آخر ، قال بعض أصحابنا : وفي جمْعِ الصلوات سُنَّةٌ ، وهي الجمعُ بعرفة ومزدلفة سُنَّة ، وجَمْعُ المسافر والمريض توسعة ورخصة ، وكذلك الجمْعُ ليلة المطر ، وقد فعله الخُلَفاء . ومن كتاب ابن الْمَوَّاز ، قال : والجمعة فَرِيضَةٌ ، وبَيَّنَ النبي صلى الله عليه وسلم بفِعْلِه أنها ركعتان . والخُطبة فَرِيضَةٌ ؛ لقول الله تعالى : { وَتَرَكُوكَ قَائِمًا } ( الجمعة : 11 ) ، وقيل : سُنَّةٌ واجبة . وليس إقامة صلاة الخوف بطائفتين فَرِيضَة ، لكن توسعةً . ولا تُجْزِئُ من غر خوف . ولو صَلُّوا في الحرب بإمام واحد ، أو بعضهم أفذاذًا ، أجزأهم . ولا أُحِبُّ لهم ذلك . والجمع بعرفة ومزدلفة سُنَّةٌ ، لا يسعُ تَرْكُهما . والجَمْعُ في السفر توسعة ، ليس بلازم . والتشهُّد سُنَّة . والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فَرِيضَة . يريد : فَرِيضَة مُطْلَقَةً ، ليست من فرائض الصلاة . قاله محمد ابن عبد الحكم ، وغيره . قال في كتاب ابن الْمَوَّاز : وقيام رمضان نافلة ، ولِلخَوَاصِّ اكتسابٌ ، والجمعُ فيه بِدْعةٌ حَسَنَةٌ . والرُّكُوع بعد الظهر وقبلها ، وقبل العصر ، وبعد المغرب ، وبعد العشاء نافلة . وكانت صلاة اللَّيْل فريضةً فنُسِخَتْ ، فهي نافلة ، لا سُنَّةٌ ولا فَرِيضَةٌ . والتَّنَفُّلُ في خسوف القمر ليس بسُنَّةٍ ، وهو ترغيبٌ وترهيبٌ . قال محمد بن مسلمة : أَوَّلُ ما فُرِضَتْ صلاة اللَّيْل في سورة المزمل ، ثم خَفَّفَها فقال : { فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآَنِ } ( المزمل : 20 ) ، ثم نَسَخَ ذلك بالصلوات الخمس ، ثم