والحديد ، وقد أبى ابن عمر أن يَتَوَضَّأَ في تَوْرِ نحاسٍ ، وأُراهُ نَحَاهُ ناحية الفضة .
ومن كتاب آخَرَ أن عمر بن عبد العزيز كان يُسَخَّنُ له فيه الماء للوضوء والْغُسْلِ .
وفي كتاب البخاري ، أن النبي صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ في تَوْرِ نُحَاسٍ .
قال أشهب ، عن مالك في الْعُتْبِيَّة ، وذَكَرَ في المجموعة ابن نافع عن مالك ، قال : ولا بأس بِالْوُضُوءِ بِالْمَاءِ السُّخْنِ ، فأما الْغُسْلُ من ماء الحَمَّام السُّخْنِ فمن البئر أَحَبُّ إِلَيَّ ، وما دخول الحَمَّامِ بصواب .
قال عنه ابن نافع ، في المجموعة : لا بأس بِالْغُسْلِ منه إن كان طاهرًا .
وقال عنه أشهب : إنه كَرِهَ غَسْلَ الرأس بالبيض ، وغَسْلُ اليد بالأَرُزِّ أخفُّ من هذا ، مثلُ الأُشْنان .
قال عنه ابن القاسم : إنه كَرِهَ غَسْلَ رأسه بِاللَّبَنِ وبِالْعَسَلِ . قال : وغيره أَحَبُّ إِلَيَّ .
قال عنه أشهب : إنه كَرِهَ غَسْلَ الْيَدِ قبلَ الطعام .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 140
مساهمون: محمد حجي
ص١٤٠