قال في المختصر : وإن أَكَلَ دَسَمًا غَسَلَ يدَه ، وتَمَضْمَضَ .
قال عنه ابن نافع في المجموعة : وليس بواجب ، وكذلك أُحِبُّ لمن أكَلَ رُطَبًا أو فاكهة أن يتمضمض ، وذلك يختلف في قيامه إلى الصلاة بإثر ذلك أو بعد وقت ، بقدر ما يذهب عن فيه .
ومن الْعُتْبِيَّة ، قال عنه أشهب : كان عمر يَتَمَنْدَلُ بباطن قَدَمَيْهِ ، فقيل : أيتوضأ بدقيق أو فولٍ أو نُخالةٍ ؟ قال : لا عِلْمَ لي ، إن أعياهُ شيء فبالتراب ، وقد نهى عمر عن التَّنَعُّمِ ، فإنه من فعْل العجم .
وأجاز ابن نافع ذلك بِالنُّخَالَةِ ، وكَرِهَهُ سَحْنُون ، أو بشيء مما يُؤْكَلُ أو بِالْمِلْحِ . وتقدَّمَ في باب آخَرَ غَسْلُ اليد من الغَمَرِ .
في زَيْتِ الْفَأْرَة ، وفي أَلْبَانٍ تُطْبَخُ بمائها ،
وما يُنْتَفَعُ به من الْمَيْتَةِ
ومن الْعُتْبِيَّة ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ، عن مالك : يُسْتَصْبَحُ بِزَيْتِ الْفَأْرَة على تحفُّظٍ . قال في موضع آخر : إلاَّ في الْمَسَاجِدِ . وخَفَّفَ دهان الْجُلُودِ به ويُغْسَلُ بعد ذلك .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 141
مساهمون: محمد حجي
ص١٤١