وقَالَ ابْنُ المَاجِشُون : لا يُنْتَفَعُ به في شيء . ولابن شهاب في بيعه بالبراة قولٌ ليس بمأخوذ به ، ولم يُتْبَعْ عليه .
وقال سَحْنُون ، في فأرة وُجِدَتْ يابسةً في زيت : إنَّ ذلك خفيف ، ويُبْسُها يَدُلُّ أنهم إِنَّمَا صَبُّوا عليها الزيت وهي يابسةٌ ، ولم تَمُتْ فيه .
ومن الْعُتْبِيَّة ، قال سَحْنُون ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ : لا بأس أن يُبَخَّرَ بلحم السباع إذا ذُكِّيَتْ ، وأما إن كانت ميتة فإن لم يَعْلَقْ بِالثِّيَابِ فلا يُعْجِبُنِي .
ومعاني هذا الباب مُسْتَوْعَبَةٌ في اختصار كتاب الصيد والذبائح .
تم الكتاب ، والحمد لله رب العالمين على عونه وإحسانه ، وصَلَّى الله على محمد وآله وسلم .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 143
مساهمون: محمد حجي
ص١٤٣