تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
وقَالَ ابْنُ المَاجِشُون : لا يُنْتَفَعُ به في شيء . ولابن شهاب في بيعه بالبراة قولٌ ليس بمأخوذ به ، ولم يُتْبَعْ عليه . وقال سَحْنُون ، في فأرة وُجِدَتْ يابسةً في زيت : إنَّ ذلك خفيف ، ويُبْسُها يَدُلُّ أنهم إِنَّمَا صَبُّوا عليها الزيت وهي يابسةٌ ، ولم تَمُتْ فيه . ومن الْعُتْبِيَّة ، قال سَحْنُون ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ : لا بأس أن يُبَخَّرَ بلحم السباع إذا ذُكِّيَتْ ، وأما إن كانت ميتة فإن لم يَعْلَقْ بِالثِّيَابِ فلا يُعْجِبُنِي . ومعاني هذا الباب مُسْتَوْعَبَةٌ في اختصار كتاب الصيد والذبائح . تم الكتاب ، والحمد لله رب العالمين على عونه وإحسانه ، وصَلَّى الله على محمد وآله وسلم .