ليلة أمرٌ لم يَقْوَ ولا عَمَلَ به عندنا .
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : وإذا رَأَتِ النُّفَسَاء الْجُفُوفَ ، فلا تَنْتَظِرُ ، ولْتَغْتَسِلْ ، وإن قَرُبَ ذلك من ولادتها ، وإن تَمَادَى بها الدم ، فإن زادَ على ستين ليلة ، فَلْتَغْتَسِلْ , ولا تَسْتَظْهِرْ .
قَالَ ابْنُ المَاجِشُون : ما بين الستين إلى السبعين ، والوقوف على الستين أَحَبُّ إِلَيْنَا .
ومن المختصر ، لابن عبد الحكم : وإذا طال بِالنُّفَسَاءِ الدمُ فَلْتَنْظُرْ أَيَّام الدم ، فتحْسِبُه ، ولا تحْسِبُ أَيَّام الطُّهْرِ . يريد : وتَغْتَسِلُ كلما رَأَتْهُ . فإذا اجْتَمَعَ لها من أَيَّام الدم أكثر ما تُخْبِرُ النساء الدمَ في نفاسِهِنَّ ، اغْتَسَلَتْ وصَلَّتْ ، فتَتَوَضَّأ لكل صلاة ، وإن تَمَادَى بها . قال أبو بكر الأبهريُّ : يريد إذا كان من الدَّمَيْنِ أقلُّ مِنَ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ يومًا ، فأما إن كان من الدمِ خَمْسَةَ عَشَرَ يومًا ، فالدم الذي بعده حيضٌ مُؤْتَنَفٌ .
في الوضوء في الصُّفْرِ ، وبِالْمَاءِ الساخن ،
وغَسْلِ اليد من الغَمَر ، وغَسْلها من
الطعام وقبله
ومن الْعُتْبِيَّة ، قَالَ ابْنُ أشهب ، عن مالك ، وذَكَرَها في المجموعة ابن نافع عن مالك ، قال : لا بأس بِالْوُضُوءِ في الصُّفْرِ
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 139
مساهمون: محمد حجي
ص١٣٩