والاسْتِحَاضَة لمالك بها ، وطرح مالكٌ فيها أَيَّام الْحَيْضَة ؛ لِلاخْتِلافِ فيها .
ومن الْعُتْبِيَّة ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ، وأشهب ، عن مالك ، في الحامل تَرَى ماءً أبيضَ . قال عنه ابن القاسم : في آخِرِ الحمل أو أَوَّلِهِ أو وَسَطِه ، فليس عليها إلاَّ الوضوء .
القول في النُّفَسَاء
من الْعُتْبِيَّة قال أشهب ، عن مالك ، في التي تَلِد فلا تَرَى دَمًا ، قال : تَغْتَسِلُ . قال مالك ، في موضع آخَر : بلغَنَا أنها إنْ تَمَادَى الدم ، جَلَسَتْ شَهْرَيْنِ ، ولم يَثْبُتْ عندنا هذا التوقيتُ ثباتَ توقيتِ الْحَيْض ، وأرى أن تُسْأَلَ عنها النساء .
قال محمد بن مسلمة : أَقْصَى النفاس شَهْرَانِ .
ومن المجموعة ، قَالَ ابْنُ المَاجِشُون : إنها يُرجَعُ فيها إلى الغالب من حال النساء ، كَالْحَيْضِ والاسْتِحَاضَةِ ، والغالبُ في تَرَبُّصِهَا شَهْرَانِ ، فإن تَمَادَى اغْتَسَلَتْ وتَتَوَضَّأ لكُلِّ صلاة ، كَالْمُسْتَحَاضَةِ ، إلاَّ أن تَرَى دَمًا جديدًا ، فترجعَ إلى معنى الاسْتِحَاضَة .
أبو محمد : يعني أنها تَتَرَبَّصُ ما دام ذلك الدم يأتيها خَمْسَةَ عَشَرَ يومًا ، ثم تصير مُسْتَحَاضَةً . قال : والذي قيل مِنْ تَرَبُّصِ النُّفَسَاء أَرْبَعِينَ
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 138
مساهمون: محمد حجي
ص١٣٨