بغير اسْتِظْهَار . وقال ابن كنانة وابن عبد الحكم ، وأصبغ : تَسْتَظْهِرُ على أَيَّام لِدَاتِها . وذَكَرَه ابن الْمَوَّاز ، عَنْ أَصْبَغَ .
ومن الْعُتْبِيَّة ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عن مالك ، في الْمُسْتَحَاضَة تَرَى دَمًا لا تشكُّ أنه دم حيضٍ ، قال : تدعُ له الصلاة ، فإن تَمَادَى بها الدمُ اسْتَظْهَرَتْ فيه بثلاث على أَيَّامهَا ، وإن عاودها دمُ الاسْتِحَاضَةِ بعد أَيَّام حيضتها ، صَلَّتْ بغير اسْتِظْهَار . يريد : بعد أن تَغْتَسِلَ . ورَوَى مثله ابن القاسم ، وعليٌّ عن مالك ، في المجموعة . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ ك هذا قول ابن القاسم .
قَالَ ابْنُ المَاجِشُون : سواء عاودها دم الاسْتِحَاضَةِ الخفيفُ ، أو دام بها الدم العبيط دم الْحَيْض ، إنها تَسْتَظْهِرُ بثلاث . فرأى هذه أن تَسْتَظْهِرَ ، ولم يَرَه في التي يتمادى بها الدم بعد أَيَّام حيضتها ، ولم تُسْتَحَضْ قبل ذلك ، سواء استُحِيضَت أَوَّل بلوغها أو بعد .
وقال أَصْبَغُ : تَسْتَظْهِر هذه وتلك في الدمين جَمِيعًا . وقال مُطَرِّف : تجلس كلهن خَمْسَةَ عَشَرَ يومًا .
وقَالَ ابْنُ المَاجِشُون : تجلس في أَوَّل الاستحاضة خَمْسَةَ عَشَرَ وفي آخرها يقول بِالاسْتِظْهَارِ . كما ذكرنا .
وقَالَ ابْنُ الْمَوَّاز : قال أَصْبَغُ : قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إذا تَمَادَى بِالْمُسْتَحَاضَةِ دمٌ تُنْكِرُهُ ، اسْتَظْهَرَتْ بثلاث . قال أَصْبَغُ : وقال مَرَّةً ، فيما أعلم : لا تَسْتَظْهِرُ . وليس هذا بشيء .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 135
مساهمون: محمد حجي
ص١٣٥