في وطء الْحَائِض والنُّفَسَاء ، وفي
غَسْلِ ثوبها ، وهل تَتَوَضَّأ لِلنَّوْمِ
من المجموعة ، قَالَ ابْنُ وهب ، وعليٌّ ، قال مالك في مَنْ وَطِئَ حَائِضًا : ليس في ذلك كَفَّارَةٌ إلاَّ التَّوْبَةُ ، والتَّقَرُّبُ إلى الله سبحانه .
قال عليٌّ : وكذلك إن وَطِئَهَا بعد الطُّهْرِ وقبل الْغُسْلِ .
قال عنه ابن نافع : والنُّفَسَاءُ كَالْحَائِضِ ، لا يَقْرَبُهَا إلاَّ فيما فوق الإزَار .
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : لا تُقْرَبُ الْحَائِضُ من حدِّ الإزار لِلذَّرِيعَةِ ، وليس بِضَيِّق إذا اجْتُنِبَ الفَرْجُ . وقاله أصبغ .
قَالَ ابْنُ حبيبك وما رُوِيَ في وَطْئِهَا من صدقة دينار ونصف دينار ، وأن ابن عباس قال : دينارٌ في أَوَّلِ الدم ، وأما في الصُّفْرَة فَلْيَتَصَدَّقْ بنصف دينار . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : وليس فيه حَدٌّ ، ولكن يُرْجَى بِالصَّدَقَةِ تَكْفِير الذَّنْب .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 130
مساهمون: محمد حجي
ص١٣٠