كَالْقَصَّةِ ، ثم يَنْقَطِعُ .
قال مُطَرِّف ، وابن القاسم : والتي كما بلغَتْ فلا تَطْهُر حَتَّى تَرَى الْجُفُوفَ ، ثم تَجْرِي بعد ذلك على ما يَنْكَشِف لها من علامة طُهْرِهَا .
قَالَ ابْنُ المَاجِشُون : وإذا اغتسلتْ من حَيْضَة أو نفاسٍ ، ثم رَأَتْ قطرة دمٍ أو غُسَالَة دم ، لم تُعِدِ الْغُسْل ، ولْتَتَوَضَّأْ ، وهذا يُسَمَّى التَّرِيَّة .
ومن الْعُتْبِيَّة ، قال أشهب ، عن مالك ، فِي الْيَائِسَةِ تدفع دفعةً أو دَفْعَتَيْنِ : فَلْتَسْأَلْ عنه النساء ، فإن كان مِثْلُها تحيض اغْتَسَلَتْ ، وكذلك التي تَنْقَطِعُ حيضتها سنين ، ثم تَرَى صُفْرَةً .
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : إذا قُلْنَ مثلها لا تحيض . فلا تَدَعُ الصلاة لذلك ، ولكنْ تَغْتَسِلُ إذا انْقَطَعَ ، فإن أَشْكَلَ فيه الأمرُ تركتِ الصلاةَ كَالْحَيْضَةِ .
وقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ في المجموعة : إذا قُلْنَ مثلها لا تحيض . فلا غُسْل عليها منه .
قَالَ ابْنُ الْمَوَّاز ، قال مالكٌ : إذا قُلْنَ : مِثْلُها تحيض . كانت حَيْضَة . فإن تَمَادَى بها ، كانت مُسْتَحَاضَةً ، وإن قُلْنَ : مثلها لا تحيضُ . تَوَضَّأَتْ ، وصَلَّتْ ، ولم تترك الصلاة لذلك الدمِ ، ولم تَغْتَسِلْ له إذا انْقَطَعَ . ونحوه في المجموعة عن مالك .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 129
مساهمون: محمد حجي
ص١٢٩