بكر : وقد فعله موسى بن معاوية في صحن مسجده . قال سَحْنُون : لا يَنْبَغِي ذلك . وقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : كَرِهَهُ مالك ، وإنْ كان في طَسْتٍ .
ومن المجموعة ، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : قال مالك في المساجد تكون في البيوت : أكْرَهُ لِلْحَائِضِ أن تَدْخُلَهَا . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : قال مالك : لا يجلس الجُنُبُ والحائض في مسجد بيتهما ، ولا يَدْخُلا المسجد لا مُجْتَازَيْنِ ولا لجلوس فيه .
ومن المجموعة قال عنه ابن نافع : ولا يَمُرُّ جُنُبٌ ولا حائض في المسجد مَرًّا . ولا بأس أن يجلس فيه غيرُ مُتَوَضِّئ .
وقال بعض أصحابنا في مَنْ نام في المسجد فَاحْتَلَمَ ، قال : يَنْبَغِي أن يتَيَمَّمَ لخروجه منه . وقد ذَكَرْنا في آخِرِ اختصار الصلاة بابًا في المصاحف ، وبابًا في المساجد ، ففي ذلك من هذا المعنى .
في الْحَيْضِ والطُّهْرِ ، ومَبْلَغِ القرْءِ
والْحَيْضَة
من المجموعة ، قال عبد الملك : لا تكون حَيْضَةٌ يَبْرأ بها الرَّحِمُ أقلَّ من خمسة أيام ، ولكِنْ تَدَعُ فيه الصلاة ، وهو كالتَّرِيَّةِ ، ولا يُفَرِّقُ بين حَيْضَتَيْنِ من الطُّهْرِ أقلُّ من خمسة أيام ، وهذا مأخوذ من عُرْفِ النساء ،
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 125
مساهمون: محمد حجي
ص١٢٥