وضوء ، أو قرأ كتابًا فيه آياتٌ من القرآن ، فهذا خفيفٌ . وإذا كان غيرُهُ يُمْسِكُ له المصحفَ ، ويُصَفَّحُ له الورق ، فلا بأس أن يقرأ هذا فيه .
قال لي أبو بكر : ولا يُصَفِّحُ له الورق بعودٍ أو غَيْرِه .
قال ابن حبيب : لا يجوز لِلْجُنُبِ أن يقرأ القرآنَ ، لا نَظَرًا ولا ظاهِرًا ، حتى يَغْتَسلَ . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : إلاَّ أنَّ مالكًا قال : لا بأس أنْ يقرأ الجُنُبُ الآيات عند نوم أو عند رَوْعٍ . قال مالك : ولقد حرَصْتُ أنْ أجِدَ في قراءة الجُنُبِ القرآن رُخْصَةً فما وَجَدْتُها .
قال مالك ، في المختصر : لا يقرأ لجُنُبُ إلاَّ الآياتِ اليسيرة .
ومن الْعُتْبِيَّة قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : اسْتَخَفَّ مالكٌ في الخَاتَمِ المنقوش ، وهو في الشمال ، إن اسْتَنْجَى به ، قال : لو نَزَعه كانَ أَحَبُّ إِلَيَّ ، وفيه سَعَة ، ولم يكنْ مَنْ مضى يَتَحَفَّظ من هذا .
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وأنا أسْتَنْجِي به ، وفيه ذِكْرُ الله سبحانه .
وكَرِهَ ابن حبيب أن يُسْتَنْجَى به .
قال موسى : قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ في الْعُتْبِيَّة : لا بأس أن يَتَوَضَّأ الرَّجُلُ في صحن المسجد وضوءًا ظاهرًا ، وتركُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ . قال لنا أبو
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 124
مساهمون: محمد حجي
ص١٢٤