تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
قال ابن حبيب : والْمَجْدُورُ ، والمَخْضُوبُ ، والمَجْرُوحُ الذي غيَّرَتِ الجِراحُ جَسَدَه أو جُلَّهُ ، يتَيَمَّمُونَ للجنابة وللوضوء ، وليس عليهم أن يغتسلوا بالماء ، ولا بأس أن يطئوا نساءهم ؛ لأن أمرهم يطولُ ، بخلاف المسافر لا يجدُ ماءً ، إلاَّ أن يطولَ ذلك بالمسافر جِدًّا ، فيجوز له وطءُ امرأته . وقَالَ ابْنُ وهب ، عن مالك في سماعه : إنه يُكْرَهُ لِلْمُسَافَرِ لا ماءَ معه أنْ يُجَامِعَ . وقال عنه ابن القاسم : ليس له أن يُدْخِلَ على نفسه أكثرَ من الحَدَثِ . ومن الْعُتْبِيَّة ، ابن القاسم ، عن مالك في مَنْ تُصِيبُهُ الشجَّةُ أو تَنْكَسِرُ يدُه ، فيرْبِط عليها عِصَابةً ، أيُصِيبُ أهلَهُ ؟ قال : أرجو ألاَّ يكونَ به بأسٌ ، ولعلَّ ذلك يطولُ عليه ، ويحتاجُ إلى أهله ، وليس كاِلْمُسَافَرِ . في مَسِّ المصحف وقراءة القرآن ، ودُخُولِ المسجدِ للجُنُبِ والحائضِ ، أو لغيرِ متوضِّئ ، ومَسّ ما فيه ذِكْرُ الله قال مالك ، في المختصر : أرجو أن يكونَ مسُّ الصبيان المصاحف للتعليم على غير وضوء خفيفًا ، ولا بأس بإمساكهم الألواح . قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ، عن مالك ، في الْعُتْبِيَّة : إنه استخفَّ للرَّجُلِ
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 122 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي