تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
والصبي يتعلَّمُ إمساك اللوح فيه القرآن على غير وضوء . قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وكذلك المُعَلِّمُ يَشْكُلُ ألواح الصبيان . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : ولا يَمَسُّ مَنْ ليس على وضوء مصحفًا ولا جُزْءًا ، ولا ورقة ، ولا لوْحًا ، ويُكْرَه ذلك للمُعَلِّمِ إلاَّ على وضوء . ويُسْتَخَفُّ للصبيان مَسُّ الأجْزَاءِ للتعليم ، كالألواح والأكتاف ، ويُكْرَهُ لهم مَسُّ المصحف الجامع إلاَّ على وضوء . ومن الْعُتْبِيَّة قال أبو زيد : قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : لا بأس أن تَمْسِكَ الحائضُ اللوح تَقْرَأُ فيه وتَكْتُبُ فيه القرآنَ ، على وجه التعليم . ورَوَى أشهب عن مالك ، قال : لا أرى لغير مُتَوَضِّئ مَسَّ اللوح فيه القرآنُ ، ولا بأس بما تُعَلِّقُهُ الحائض والصبيان من القرآن إذا أُخْرِزَ عليه ، أو جُعِلَ في شيء يَكِنُّه ، ولا بأس أنْ يُكْتَبَ للحُبْلَى يُعَلَّق عليها من القرآن وذِكْرِ الله وأسمائه ، وأما ما لا يُعْرَفُ ، والكتابُ العبرانيُّ فأكرهُهُ . وكَرِهَ العَقْدَ في الخيط . قال مالك في المختصر : ولا بأس بأن تقرأ الحائض القرآن ، بخلاف الجُنُبِ . وذَكَرَ الأبهري ، أنَّ قول مالك اختلفَ في قراءَتِها القرآن . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : إلاَّ أنها لا تَدْخُلُ المسجد ، ولا مسجد بيتها . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : ولا بأس أن يقرأ الرَّجُلُ القرآن قائمًا ، وقاعدًا ، وماشيًا ، وراكبًا ، ومضطجعًا ، ما لم يكُنْ جُنُبًا . ومن كتَبَ الآية والآيتين على غير