واحدًا للغُسْلِ ، فإنْ كانَ للمَيِّتِ غُسِّلَ به , وإنْ كان بينهم فالحيُّ أَوْلَى به من المَيِّتِ ، ويُيَمَّمُ الميِّتُ . قال يحيى بن عمر : وعلى مَنِ اغتسل به حصَّةُ الميت ، إن كان له ثمن .
في وطء المسافر أهله ، والجريح ، وشبهه
قا مالك : لا يطأُ المسافر أهله التي رأَتِ الطُّهْرَ من الحيضة ، حتى يكون معه ما يتطهَّران به .
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : ولو تَيَمَّمَتْ ومعه هو ما يتطهَّرُ به فلا يطؤها . بذلك قال سَحْنُون : لا يطؤها حتى يكونَ معهما ما تتطهَّرُ هي به للحيضة ، ثم ما يَتَطَهَّرَانِ جميعًا من الجنابة ، ولا يطؤها بِالتَّيَمُّمِ ؛ لأن بأوَّلِ الملاقاة يَنْتَقِضُ التَّيَمُّم ، ولا بُدَّ لها من الغُسْلِ .
وفي كتاب ابن شعبان : أنَّ له وطأها بِالتَّيَمُّمِ . قال : وقد اختَلَف قولُ مالكٍ في إكراه النصرانية على غُسْلِها من الحيضة .
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ : ولا يُقَبِّلُ المسافرُ أهله إذا كان من وضوء في عدم الماء ، ولا يطؤها إلاَّ أن يضُرَّ به طولُ السفر في الحاجة إلى أهله . وقاله ابن المَاجِشُون ، وقاله أصبغ ، ورَوَى فيه حديثًا .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 121
مساهمون: محمد حجي
ص١٢١