خُفَّيْهِ لم ينتقضْ تَيَمُّمُهُ .
في الماء بين نفر لا يكفي إلاَّ
أحدهم
من الْعُتْبِيَّة ، قال سَحْنُون في قوم تَيَمَّمُوا ، ثم وَجَدُوا من الماء كفاية أحدهم ، فَبَدَرَ إليه رَجُلٌ منهم ، فتَوَضَّأَ منه ، فلا ينتقض تَيَمُّمُ الباقين إذا لم يَمْلِكُون ، وهو كالصيد ، ولو أَعْطَوْهُ لأحدهم باختيارٍ منهم ، انتقضَ تَيَمُّمُهم أجمعين . وقال سَحْنُون ، في المجموعة : لا ينتقضُ إلاَّ تَيَمُّمُ المُسَلَّمِ إليه .
قَالَ ابْنُ سَحْنُون عن أبيه : وإذا وجدَ المُتيمِّمانِ ما يكفي أحدَهما ، فلا يَنْتَقِضُ إلاَّ تَيَمُّمُ مَنْ أُسْلِمَ إليه .
قال في المجموعة : لا يَنْتَقِض تَيَمُّمُ أحدهما ، إلاَّ أن يُسَلِّمَه أحدُهما إلى صاحبه ، فيَنْتَقِضُ تَيَمُّمُ المُسَلَّمِ إليه .
وقال سَحْنُون في الْعُتْبِيَّة : ولو أعطاهُما إيَّاهُ رَجُلٌ ، فقال : قد وَهَبْتُه لأحدهما . فمَنْ أسْلَمَه إلى صاحبه انْتَقَضَ تَيَمُّمُ التارك له . وكذلك في الجماعة يقول : هو لأحدِكم . إلاَّ في العدد الكثير ، كالجيش ، فلا يَنْتَقِضُ تَيَمُّمُ الباقين ، وإنْ قَلُّوا .
ولو قال : هذا لكم . فلا يَنْتَقِضُ تَيَمُّمُ الباقين .
ومن سماع موسى ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، وعن نفر في سفر ماتَ أحدُهم ، وآخَرُ جُنُبٌ ، والثالث على غير وضوء ، ولهم من الماء ما يكفي
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 120
مساهمون: محمد حجي
ص١٢٠