تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
قال ابن حبيب ، قال مالك : وإنْ تَيَمَّمَ مسافر للنومِ ، أو لِمَسِّ مصحف ، فله التَّنَفُّل به ، وله مَسُّ المصحف بِتَيَمُّم النوم . قال حبيب بن الربيع ، قال مالك وأصحابه : لا بأس أن يتَيَمَّم لتَّنَفُّل ، أو لقراءة مصحف . وقال عبد العزيز بن أبي سلمة : لا يتَيَمَّم لنافلة ؛ لأنه ليسَ بضرُورَة ، وإنما يتَيَمَّمُ للفريضة التي لا بُدَّ منها . قال مالك ، في المختصر : وللمُتَيَمِّمِ أن يَتَنَفَّل به ، ما لم يَطُلْ ذلك . قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ، في المجموعة : ومَنْ تَيَمَّمَ للوِتْرِ بعدَ الفجر فله أن يركع به الفجر ، وإن تَيَمَّمَ لنافلة فله أن يُوتِرَ بذلك . ومن الْعُتْبِيَّة ، قال موسى ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ : ومَنْ تَيَمَّمَ للتَّنَفُّلِ في غير وقت فريضة ، ثم تأخَّر تَنَفُّلُهُ ، فلا يَتَنَفَّل بذلك . قال عنه أبو زيد : فلا يركع للضحى بِتَيَمُّم الصبح . قال في كتاب ابن الْمَوَّاز : وإن لم يزلْ في المسجد . وقال أبو زيد عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ في الْعُتْبِيَّة : ومَنْ تَيَمَّمَ لنافلة ، ثم خرجَ من المسجد لحاجة ، ثم عاد فلا يَتَنَفَّل به ، ولا يَمَسُّ المصحف . ولو تَنَفَّلَ حين تَيَمَّمَ ، ثم جلسَ في المسجد يتحدَّثُ ، ثم شاء أن يَتَنَفَّلَ ، فإن طال ذلك فلا يَفْعَلْ . ومن المجموعة قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ، عن مالك : وللمسافر الجُنُبِ لا يجدُ ماءً أنْ يتَيَمَّمَ لِمَسِّ المصحف ، ويقرأَ فيه ، ويسْجُدَ إنْ مَرَّ بسجْدَةٍ . ومن الْعُتْبِيَّة ، قال سَحْنُون ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ : ومَنْ تَيَمَّمَ ، ثم نزعَ