قال عيسى ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ : ومَنْ به حَقْن ولا ماء معه ، فلْيُصَلِّ به ، إلاَّ أنْ يشْغَلَهُ فَلْيَبُلْ ولْيتَيَمَّمْ .
وإذا مَسَّتْ رِجْلُ المسافر نَجاسةٌ ، ولم يجدِ الماءَ ، مسحها بالتراب وصَلَّى ، وإن وجدَ الماء في الْوَقْتِ غسلها وأعاد .
ومن كتاب ابن سَحْنُون : ومن تَيَمَّمَ ثم وجدَ الماءَ ، فَتَوَضَّأَ به فصَلَّى أو لم يُصَلِّ ، ثم علم أنه نَجسٌ ، فلا يُنْتَقَضُ تَيَمُّمه ؛ لأنه ليس بماء يجوز له به الطهارة . وقد تقدَّمَ بابٌ في الماء المشكوك فيه .
ومن المجموعة ، قال عليٌّ ، عن مالك في مَنْ لا يجدُ الماءَ أيَتَوَضَّأ بالندى أم يتَيَمَّم ؟ قال : يتَيَمَّمُ ، إلاَّ أن يقدرَ أن يجمَع مِن النَّدَى ما يَتَوَضَّأ به .
قال في المختصر : وإن لم يجدْ إلاَّ نبيذًا أو ماءً ممزوجًا بعَسَلٍ تَيَمَّمَ . ورَوَى موسى عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ ، في الْعُتْبِيَّة مثله في النبيذ ، وقال : ولا يَغْسِلُ به نجاسة . قال موسى : قال الحسنُ : لا يَتَوَضَّأ بنبيذ ولا غيره .
ومن المجموعة ، قَالَ ابْنُ نافع ، عن مالك : ومن لم يجدِ الماءَ ؟ قال : فليتَيَمَّم في الْوَقْتِ الوسط ، وإن رجا الماء فحتَّى يخاف فوات الوقت . وقَالَ ابْنُ كنانة : إذا لم يجدِ الماءَ فلا يتَيَمَّم حتى يخاف فوات الوقت . وقاله ابن وهب عن مالك ، وقال : ولا أُحِبُّ أن يتأخَّرَ جدًّا وإنْ رجا الماءَ .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 114
مساهمون: محمد حجي
ص١١٤