تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
قال ابن حبيب : قال مُطَرِّف ، وابن المَاجِشُون ، وابن عبد الحكم ، وأصبغُ ، في مَنْ تَيَمَّمَ ونَسِيَ الماء في رَحْلِهِ وصَلَّى ، فلْيُعِدْ أبدًا نسيَهُ أو خَفِيَ عنه أو لم يعلمْ به . قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ ، عن مالك في المجموعة : لا إعادة عليه . وإن أعاد فحسَنٌ . وذلك في المختصر . وفي المدونة : يُعِيدُ في الْوَقْتِ . قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ ، عن مَنْ ذكَر مِن أصحاب مالك وأصبغَ ، إنْ وجدَه في رُفقةٍ عظيمة لم يكُنْ عليه طَلَبُه إلاَّ مِمَّنْ حوله وما قَرُبَ ، فإن لم يَفْعَلْ فقد أساءَ ولا يُعِيدُ ، وإن كانت رُفْقَةً قليلة فلم يطلبْه فليُعِدْ في الْوَقْتِ ، إلاَّ أنْ يكونَ مَنْ معَه مثلَ الرَّجُل والرجلين ، وشِبْهَ ذلك وهم متقاربون ، فلْيُعِدْ أبدًا ، وهذا كرحْلِه . ومن الْعُتْبِيَّة ، قال أبو زيد ، عن ابن القاسم : وإن سأل بعضَ مَنْ معه فلم يجدْ ، ثم وجَدَه عندَ بعض رُفَقَائِهِ ، فإنْ كان مِمَّنْ لا يمْنَعُهُ أعادَ في الْوَقْتِ ، وإن كان مِمَّنْ يمنعُه فلا يُعِيدُ . وقال مالك : إذا تَيَمَّمُوا ثم وَجَدُوا بِئْرًا أو غديرًا قريبةً منْهم أعادوا في الْوَقْتِ . ومن المجموعة ، قال عليٌّ ، عن مالك : ومَنْ طلَب الماءَ فلم يَجدْهُ في سَفَرٍ أو مُقَامٍ ، فَتَيَمَّمَ وصَلَّى ، ثم وَجَدَ الماءَ ، لم يكُنْ عليه أَنْ يُعِيدَ ، وإن كان في الْوَقْتِ ؛ لأنه عَمِلَ ما أُمِرَ به . وقال عليُّ بن زياد ، في جُنُبٍ مُسَافرٍ اغتسل بما معه من الماءِ وصَلَّى ، فبقي عليه قدرُ الدرهم ، فلا يُجْزِئه ، ولْيَتَيَمَّمْ ولْيُعِدِ الصلاة .