ومن المجموعة ، قَالَ ابْنُ نافع ، عن مالك ، ومثله في المختصر ، ونحوه في الْعُتْبِيَّة ، من سماع ابن القاسم ، في مَنْ معه ماء ، ويخاف العَطَشَ ، فليتَيَمَّمْ . قيل : أيخاف الموتَ أو الضَّرَرَ ؟ قال : كلُّ ذلك .
قال عنه ابن القاسم ، في الْعُتْبِيَّة ، في مَنْ معه ماءٌ قليلٌ فاسْتقاهُ رَجُلٌ ، فإن خاف عليه أَسْقَاهُ ، ويتَيَمَّم ، وإن لم يبلُغْ منه الخوفُ فلا .
قال في المختصر ، وغيره : وليس على مَنْ لا ماءَ معه أن يشتريه بأضعاف ثمنه ، إلاَّ أن يجدَه بِثَمَنِه ، أو بما يُشْبِهُه . قال في كتاب آخر : إن كان معه دراهم تُعِينُه .
قال عنه ابن نافع ، في المجموعة : وليس عليه شراءُ القِرْبَة بِعشرةِ دراهِمَ ، وإن كان كثيرَ الدراهِمِ ، ولكنْ بالثَّمَنِ المعروفِ . وقال عنه ابنُ القَاسِم نحوه .
ومن الْعُتْبِيَّة ، ابن القاسم ، عن مالك : ولا بأس أن يَسْأَل المسافرُ أصحابَه الماءَ في موضع كثير الماء ، فأمَّا في موضع يتعذَّرُ فيه ففيه سَعَةٌ أنْ لا يسأَلَهم ، إن شاء الله .
قال عنه أشهب : وإنما على المسافر أنْ يَطْلُبَ الماءَ مِمَّنْ يَلِيه ، أو مِمَّنْ يرجو أن يُعْطِيَه ، وليس عليه أن يطلب أربعينَ رَجُلاً .
قَالَ ابْنُ عبد الحكم ، وابن القاسم نحوه . قال : إنْ عَلِمَ أنَّهم يمْنَعُونه فلا يسْألُهم .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 112
مساهمون: محمد حجي
ص١١٢