أَدْرَكَ وقته ممَّا صَلَّى بعد طُهْره ، وكذلك إن كانت في موضعٍ يُغْسَلُ من الوضوء ، أجزأه توضِّيه بعد ذلك ، وأعاد ما صَلَّى قبل توضِّيه هذا ، وما أدْرَكَ وقته مما كان صَلَّى .
قال ابن حبيب : ومَن انكسر ظُفُره فكساه مصطكا ، فَلْيَتَوَضَّأْ به كذلك .
ومن المجموعة ، قال ابن نافع في العين تُدَمُّ بدمام : فلا بأس أن يَمْسَحَ عليها . وعن مَنْ تقَرَّحَتْ أسافِلُ رِجْلَيْهِ من الثَّلجِ فيُداوِيه بذَرُورٍ فيَمْسَحُ عليه ، وليس عليهما خِرَقٌ ، فذلك جائزٌ ، وليس عليه أن يتَيَمَّمَ بعد ذلك ، كما لا يتَيَمَّمُ الماسِحُ على الجبائر .
قال مالك : ومَنْ في رأسه جُرْحٌ ، وهو جُنُبٌ ، فله أن يَدَعَ غَسْل رأسه ، هو ما يقدِرُ عليه . وقال فيه ، وفي الْعُتْبِيَّة أيضًا مالكٌ : يَغْسِلُ ، ويُنَكِّبُ الماء عن جراحاته ، فإذا برئ غَسَلَها . يريد : يَدَعُ غَسْلَ رأسه وجراحاته ، ويَمْسَحُ على ذلك أو على خِرَقٍ تكون عليه .
ومن الْعُتْبِيَّة رَوَى أشهب ، عن مالك ، في المرأة تَخْضِبُ يديها وهي جُنُبٌ أو حائض ، قال : نعم ، وكُنَّ النساءُ يتحرَّيْنَ ذلك .
ومن المجموعة ، وقال ابن القاسم : ومَنْ تَوَضَّأَ على مدادٍ على يدِه
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 101
مساهمون: محمد حجي
ص١٠١