لم يَضُرَّه . قال في كتاب آخر : فأمَّا على عَجِينٍ لَصِقَ بيده ، فلا يُجْزِئُه حتى يَنْزِعَه .
قال ابن سَحْنُون : قال سَحْنُون : أخبرني عليٌّ ، عن مالك ، في المرأة على وضوء فتَخْضِبُ يَدَيْها ، أنها لا تُصَلِّي حتى تَنْزِعَه .
قال عليٌّ ، عن مالك ، في المجموعة ولا يُمْسَحُ على اللحية عليها الحِنَّاء حتى يُنْزَعَ ، وكذلك ما على الرأس منها .
قال في المختصر : وأرجو أن تكون صلاة الرَّجُل بالخضاب واسعًا ، ولا يَمْسَحُ على الحناء في الوضوء ولْيَنْزَعْه ، وليباشر الشعر .
قال ابن نافع عن مالك ، في مَن قصَّ أظفارَه وحَلَق رأسه ، وهو على وضوء ، فليس عليه مَسُّ ذلك بالماء ، ولا أكْرَهُ له قصَّ ذلك .
ومن الْعُتْبِيَّة ، من سماع ابن القاسم ، في مَنْ تنكسر أظفاره ، فيجعل عليها عِلْكًا ، لأنْ تَنْبُتَ ، أيَتَوَضَّأُ على العِلكِ ؟ قال : أرجو أن يكون في سَعَة .
قال ابن القاسم عن مالك ، في المجموعة : لا بأس بذلك .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 102
مساهمون: محمد حجي
ص١٠٢