وَاحِدَةٍ للوجه واليدين لا يُعِيدُ ؛ لأنه قد جاء الحديث بمثله .
ومن الْعُتْبِيَّة ، قال ابن القاسم عن مالك ، إنه تَيَمَّمَ بِضَرْبَة وَاحِدَة للوجه والْيَدَيْنِ رجوت أن يُجْزِئه . قال ابن القاسم : ولا يُعِيدُ في وقتٍ ولا غيره .
قال مالك ، في المختصر : لا إعادة عليه . قال ابن حبيب : وقيل يُعِيد في الْوَقْتِ . قال ابن سَحْنُون : قال ابن نافع : يُعِيدُ أبدًا . وكذلك قال في المختصر في الْمُتَيَمِّم إلى الكُوعَيْنِ .
قال ابن القاسم ، عن مالك ، في الْعُتْبِيَّة ، في مَنْ أفتى بِالتَّيَمُّمِ إلى الكُوعَيْنِ ، فعَمِلَ به ، فلا يُعِيدُ في الْوَقْتِ ، وكذلك في المختصر .
قال : ويتَيَمَّم الأَقْطَعُ . وكذلك في الْعُتْبِيَّة ، من سماع ابن
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 104
مساهمون: محمد حجي
ص١٠٤